248

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

محقق

صالح عبد الإله بلفقيه

الناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

اليمن

تصانيف

الفقه
تسعًا وتسعين درجة، وهو أكثر من ست ساعات فلكية) (١) انتهى. فإذا كان ما بين الفجر والزوال تسع وتسعون درجة، وقد علم - مما مرَّ عن الشبراملِّسي -: أن من طلوع الشمس إلى الزوال خمس ساعات، وهي خمس وسبعون درجة، فلا شك أن ما زاد عليها إلى تمام التسع والتسعين، هو حصة الفجر وذلك أربع وعشرين درجة.

(١) الرشيدي. حاشية الرشيدي. (٢/ ٣٣٥).

1 / 248