221

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

محقق

صالح عبد الإله بلفقيه

الناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

اليمن

تصانيف

الفقه
«مالك تقرأ في المغرب بقصار «١)، وقد سمعت النبي ﷺ قرأ (بطول «٢) الطوليين) (٣)، وفسرها زيد كما رواه النسائى، وأبو داود، بـ (الأعراف).
قال القسطلاني - بعد ذكره ما ذكر -: (واستُنبط من الحديث، امتداد وقت المغرب إلى غيبوبة الشفق الأحمر، واستشكل بأنه إذا قرأ الأعراف؛ يدخل وقت العشاء قبل الفراغ) «٤) انتهى. ولما ذكر في «المنهاج»: جواز مد صلاة المغرب على الجديد إلى أن يغيب الشفق .. استدل على ذلك في «التحفة» بقوله: (لما صح أنه ﷺ قرأ فيها (الأعراف) في الركعتين كلتيهما) «٥) انتهى. ومثلها عبارة «النهاية» وقال في «المغني»: (لما صح أنه ﷺ كان يقرأ فيها

(١) في «صحيح البخاري»: (بقصار المفصل).
(٢) في «صحيح البخاري» (بطولي الطوليين). والطوليين تثنية، والمراد بها الأعراف والأنعام، والأعراف أطول.
(٣) البخاري. صحيح البخاري. (١/ ٢٦٥) رقم ٧٣٠.
(٤) القسطلاني. إرشاد الساري (٢\ ٩٠).
(٥) ابن حجر الهيتمي. التحفة (١\ ٤٢٣).

1 / 221