211

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

محقق

صالح عبد الإله بلفقيه

الناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

اليمن

تصانيف

الفقه
الباب الرابع
-[بيان الفجر من علم الفلك]-
فيما ضبط به الموقتون حصة الفجر، وقدروها به
ولنقدم قبل الخوض في ذلك مقدمة توطئة لذلك، قال القليوبي في «الهداية من الضلالة، في معرفة الوقت والقبلة بغير آلة». (١): (والساعة، لغة: (القطعة) (٢) من الزمان، ومنه الساعة (الغنيمة) (٣)، واصطلاحًا: إما مستوية: وهي التي تسمى الفلكية، وهي زمان مقداره خمسة عشر درجة أبدًا، ويستعملها الحُسّاب غالبًا، وجملة الليل والنهار بها أربعة وعشرون ساعة، كل واحدة منها اثنا عشر ساعة إن استويا، وإلا فما زاد في أحدهما نقص من ساعات الآخر). إلى أن قال: (وإما زمانية، وهي التي يستعملها الفقهاء). إلى أن قال: (وهي زمانٌ، مقداره نصف سدس النهار أو الليل أبدًا،

(١) ينظر: الباباني، هدية العارفين ١/ ٨٧.
(٢) في (ب): قطعة.
(٣) أثبتناها من (ب) وفي (أ): القيمة.

1 / 211