209

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

محقق

صالح عبد الإله بلفقيه

الناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

اليمن

تصانيف

الفقه
فهذه العبارات، وغيرها مما تركناه مما هو بمعناها .. تعرفك أن وقت الكراهة للصبح، هو من حين تظهر الحمرة التي قبل الشمس، إلى أن تطلع، وأنه أضيق أوقات الصبح الأربعة؛ لأن الحمرة المذكورة، لا تطلع إلا بعد مضي نحو ثلثي المنزلة الثانية، وأن من توهم أنها الحمرة التي تطلع مع الفجر .. فقد غلط غلطًا فاحشًا وخالف الكتاب والسنة والإجماع وأئمة المذهب، إذ الأولى مجرد تشريب، والثانية حمرة ظاهرة، والأولى في أول المنزلة الأولى من منزلتي الفجر، والثانية في آخر منزلته الثانية، فتدبر هذا، ولا تغتر بما أكثر به صاحب تلك «الرسالة»، من (نسبته) (١) مخالفيه، إلى إيقاعهم الصلاة والسحور مع الحمرة المكروهة معها الصلاة، المبطل للصوم معها الأكل

(١) في (ب): نسبة.

1 / 209