200

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

محقق

صالح عبد الإله بلفقيه

الناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

اليمن

تصانيف

الفقه
تقريبًا من خمسين سنة، بل ينحدر طالبًا للأفق بقدر قامتين ويطلع المعترض من أسفل الأفق، فيلتقيان في السواد ويصيران فجرًا واحدًا، وهذا القائل وَهِمَ في قوله، أو نقله تقليدًا لمن لا يعرف الفجر بالمشاهدة، أو يكون رأى اختلاف الفجر في الفصول فزعم أنه يذهب وليس كذلك، وربما نظر من لا يعرف الفجر إلى البياض الأول؛ وقت انحداره إلى المشرق قبل أن يطلع البياض الذي في السماء؛ فيصلي، ولا يسقط عنه الفرض، وليس كل الناس عارفين بالفجر، ولا بأوقات الصلاة، وهو شرط فيجب عليهم أن يتعلموا) انتهى. وقد نقل ابن حجر في «تحفته» «١)
كلام الأصبحي فقال: (نقل الأصبحي إبراهيم: أن بعضهم ذكر أنه يذهب بعد طلوعه، ويعود مكانه ليل، وهذا البعض كثير من أئمتنا - كما مرّ -، وأن أبا جعفر البصري بعد أن عرَّفه بأنه: عند بقاء نحو ساعتين من الليل، يطلع مستطيلًا إلى نحو ربع السماء، كأنه عمود، وربما لم يُرَ إذا كان الجو نقيًا شتاءً، وأبين ما يكون إذا كان الجو كدرًا صيفًا، أعلاه دقيق وأسفله واسع، أي ولا ينافي هذا ما قدمته: أن أعلاه أضوء؛ لأن ذلك عند أول الطلوع،

(١) ابن حجر الهيتمي. التحفة (١\ ٤٢٦) ..

1 / 200