السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

عبد الله بن عمر الحضرمي ت. 1265 هجري
168

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

محقق

صالح عبد الإله بلفقيه

الناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

اليمن

تصانيف

الفقه
إذ لا عذر للجاهل المقصِّر في التعلّم .. فكيف من بلغه الحق .. فأعرض عنه وصمم «١). الرابع: في قوله ﷺ في الفجر الكاذب: «فإنه لا يحرّم الطعام ولا يحلّ الصلاة» .. تنبيه تام، وتحذير بليغ للمؤذن للفجر، والمخبر به، بكونهما محرمين، محللين؛ لأنهما إن أصابا الوقت .. فقد وافقا الله فيما حرمه وحلله؛ فهما من الدعاة للحق، فيرجى لهما الفضل العظيم، الذي وعد الله به الدعاة إليه الدالين عليه. وإن [أخطأا] (٢) الوقت .. فقد خالفا الله سبحانه؛ إِذْ حرّما ما أحله، وأحلا ما حرمه؛ فيستحقان ما جاء من الوعيد والعذاب الشديد الذي وعد الله به من دعا إلى الضلال، ونهى عن المعروف، وأمر بالمنكر، وقضى به؛ لما مرّ من عدم عذرهما، وهذا من أعظم الكبائر وأشدها، والتصنيف في نصرته أعظم وأشد؛ لما مرَّ.

(١) صمَّم أي مضى على رأيه. (ابن منظور. لسان العرب. (١٢/ ٣٤٢) مادة: صمَّم). (٢) في (أ) اخطآء، وفي (ب) اخطأ.

1 / 167