السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

عبد الله بن عمر الحضرمي ت. 1265 هجري
155

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

محقق

صالح عبد الإله بلفقيه

الناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

اليمن

تصانيف

الفقه
الأصول» «١): في الحديث الذي رواه أبو المنهال عن أبي برزة ﵁ الذي بين فيه: أوقات صلاة رسول الله ﷺ فقال فيه في الصبح: «وكان ينفتل «٢) من صلاة الغداة حين يعرف المرء جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة». أخرجه الخمسة «٣) [إلا الترمذي] «٤) انتهى.

(١) كذا في (أ) و(ب): وهو «تيسير الوصول» للديبعي. (الديبعي. تيسير الوصول. (٢/ ٢٣٩» (٢) قال القسطلاني في «إرشاد الساري»: في معنى: ينفتل: (ينصرف من صلاته أو ويلتفت إلى المأمومين). (القسطلاني. إرشاد الساري. (١/ ٤٩٢). (٣) خمسة الديبعي كما في مقدمة «تيسير الوصول»: (الشيخان، وأبو داود، والترمذي، والنسائي). (الديبعي. تيسير الوصول. (١/ ٥» وهو في صحيح البخاري وصحيح مسلم (البخاري. صحيح البخاري (١/ ٢٠١) رقم ٥٢٢. ومسلم. صحيح مسلم (١/ ٣٣٨). رقم ٤٦١. وأبو داود. سنن أبي داود. (١/ ١٠٩). رقم ٣٩٨. والنسائي. سنن النسائي. (١/ ٤٧٧) رقم ١٥٢٤. (٤) كذا في «تيسير الوصول» (الديبعي. تيسير الوصول. (٢/ ٢٣٩»، وهو الصحيح، وقد أشار الترمذي إلى هذا الحديث لكنه لم يخرجه (ينظر: الترمذي. سنن الترمذي. (٢/ ١٠٩). ورواه أيضًا الإمام أحمد. (الإمام أحمد. مسند أحمد (٤/ ٤٢٠).

1 / 154