153

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

محقق

صالح عبد الإله بلفقيه

الناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

اليمن

تصانيف

الفقه
وغيره «١) وقال روينا موصولًا، ومرسلًا، وإرساله أصح: أن رسول الله ﷺ قال: «الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان، فلا يحل الصلاة، ولا يحرم الطعام. وأما الذي يذهب مستطيلًا في الأفق فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام» (٢). ومرّ في (الطرف الثاني) في الحديث الثاني منه قوله ﷺ في بيان الصادق: «وأما المستطيل الذي يأخذ بالأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام» انتهى. فقوله ﷺ في هذين الحديثين: (يَذْهَبُ) و(يَأْخُذُ) بلفظ المضارع الدال على: التجدد، والتكرار بين به: أن الفجر الصادق يتزايد بتجدد استطالته المتكررة، حتى يعم السماء ويبَين النهار، بخلاف الكاذب؛ ولذا يصفه بالاستطالة من غير ذكر الأخذ والذهاب؛ لكونها متناهية.

(١) الحاكم. المستدرك على الصحيحين (١/ ٣٠٤) رقم ٦٨٨ عن جابر، والدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلًا (الدارقطني. سنن الدارقطني. (١/ ٢٦٨). رقم ١١ صفة الصبح). (٢) صححه الألباني. (صحيح وضعيف الجامع الصغير. ١٦/ ٣٧٤. رقم ٧٧٢٧).

1 / 152