203

قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة

الناشر

مطابع الحميضي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ

مكان النشر

الرياض

تصانيف

ومن أحسن ما يذكر هنا: أنه قد روى الإمام أحمد (١ / ٢٠١) وابن ماجه (١٦٠٠) عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلم يصاب بمصيبة، فيذكر مصيبته وإن قدمت، فيحدث عندها استرجاعا، كتب الله له مثلها يوم أصيب» .
هذا حديث رواه عن الحسين: ابنته فاطمة، التي شهدت مصرعه.
وقد علم أن المصيبة بالحسين، تذكر مع تقادم العهد، فكان من محاسن الإسلام، أن بلغ هو هذه السنة عن النبي ﷺ، وهو أنه كلما ذكرت هذه المصيبة يسترجع لها، فيكون للإنسان من الأجر مثل الأجر يوم أصيب بها المسلمون.
وأما من فعل مع تقادم العهد بها، ما نهى عنه النبي ﷺ عند حدثان العهد بالمصيبة: فعقوبته أشد، مثل لطم الخدود، وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية.
ففي " الصحيحين " عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» [خ (١٢٩٧) و(١٢٩٨) و(٣٥١٩) م (١٠٣)] . ثم ذكر ﵀ شيئا مما ورد في النهي عن ذلك.
وكلام شيخ الإسلام في هذا الباب وهذه المسألة كلام جيد محرر كثير، سواء في المواضع التي سبقت أو غيرها، وما سبق يكفي بمشيئة الله.

1 / 207