سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»
محقق
محمد عزير شمس
الناشر
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ
تصانيف
الشمسُ، وهذا شيءٌ متعيِّن. [ص ٥] ومما هو صريحٌ فيه (^١): أن أذان الجمعة كان في عهده ﵌ عقبَ خروجه وسلامه على الناس وجلوسه على المنبر. فلو كان يكون خروجه ﵌ متأخِّرًا عن دخول الوقت لشَرع ــ والله أعلم ــ الأذان حينئذٍ كسائر الصلوات.
وأمَّا حديث البخاري (^٢) عن أنسٍ: كان النَّبي ﵌ إذا اشتدَّ البردُ بكَّر بالصلاة، وإذا اشتدَّ الحرُّ أبردَ بالصلاة، يعني: الجمعة.
فقوله: «يعني الجمعة» لا يُدْرَى مِن قَولِ مَن هي؟ ولهذا قال ابن المنيِّر ــ كما نقله عنه الشُّرَّاح (^٣) ــ: إنَّما قيل ذلك قياسًا على الظهر لا بالنَّصِّ؛ لأنَّ أكثر الأحاديث تدلُّ على التفرقة في الظُّهر، وعلى التبكير في الجمعة مطلقًا من غير تفصيل.
قال (^٤): والذي نحَا إليه المؤلِّف مشروعيَّة الإبراد بالجمعة، ولم يَبُتَّ الحكم بذلك؛ لأنَّ قوله: «يعني: الجمعة» يحتمل أن يكون قول التابعيِّ ممَّا فهمه، وأن يكون من نقله، فرجح عنده إلحاقها بالظُّهر؛ لأنَّها إمَّا ظهرٌ وزيادة، أو بدلٌّ عن الظُّهر. اهـ.
قلتُ: أمَّا قوله: «يعني الجمعة»، فهو من لفظ التابعيِّ، كما يدلُّ عليه قول البخاري (^٥) بعد ذلك: قال يونس بن بُكَير: أخبرنا أبو خَلْدة، وقال:
_________
(^١) هذه العبارة تكررت عند المؤلف.
(^٢) رقم (٩٠٦).
(^٣) انظر «فتح الباري» (٢/ ٣٨٩).
(^٤) المصدر نفسه.
(^٥) عقب الحديث (٩٠٦).
16 / 343