293

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

محقق

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

الناشر

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم -أو ظلم وأساء".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢) -واللفظ له- ق (٣) س (٤)، وفي رواية أحمد والنسائي "فأراه الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، قال: هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم" وليس في رواية أحد منهم "أو نقص" غير أبي داود.
٢٩٧ - عن عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء الذي لا بد منها، ومن توضأ اثنين فله كفلين من الأجر، ومن توضأ ثلاثًا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي".
رواه الإمام أحمد (٥).
٢٩٨ - عن أبي بن كعب "أن رسول الله ﷺ دعا بماء فتوضأ مرة مرة، فقال: هذا وظيفة الوضوء -أو قال: وضوء من لم يتوضأ لم يقبل الله له صلاةً- ثم توضأ مرتين مرتين، ثم قال: هذا وضوء من توضأ أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، فقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي".
رواه ق (٦).
وهذا الحديث والذي قبله من رواية زيد العمي، قال أحمد (٧): هو صالح.

(١) المسند (٢/ ١٨٠).
(٢) سنن أبي داود (١/ ٣٣ رقم ١٣٥).
(٣) سنن ابن ماجه (١/ ١٤٦ رقم ٤٢٢).
(٤) سنن النسائي (١/ ٨٨ رقم ١٤٠).
(٥) المسند (٢/ ٩٨).
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ١٤٥ - ١٤٦ رقم ٤٢٠).
(٧) الجرح والتعديل (٣/ ٥٦٠ - ٥٦١ رقم ٢٥٣٥).

1 / 106