235

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

محقق

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

الناشر

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
٣٣ - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة ١٢٣ - عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: إن النبي ﷺ قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض (١) قد بُنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله ﷿". أخرجه خ (٢) م (٣)، ولم يقل خ "ببول ولا غائط". ١٢٤ - عن سلمان الفارسي ﵁ قال: "قيل له قد علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم". رواه م (٤). ١٢٥ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها". رواه م (٥). ١٢٦ - عن معقل بن أبي معقل الأنصاري ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تُستقبل القبلتان بغائط أو بول" (٦).

(١) أراد المواضع التي بُنيت للغائط، وأحدها مرحاض: أي موضع الاغتسال. النهاية (٢/ ٢٠٨). (٢) صحيح البخاري (١/ ٢٩٥ رقم ١٤٤). (٣) صحيح مسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٤). (٤) صحيح مسلم (١/ ٢٢٣ رقم ٢٦٢). (٥) صحيح مسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٥). (٦) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٢٩٦): رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف؛ لأن فيه راويًا مجهول الحال.

1 / 48