212

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

محقق

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

الناشر

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
رواه الدارقطني (١)، قال أبو حاتم الرازي (٢): هبيرة شبيه بالمجهولين. قال الحافظ أبو عبد الله: فقد صحح الترمذي (٣) حديثين من طريقه (٤). ٥٣ - عن عبد الله بن مغفل ﵁ قال: "أمر النبي ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب". رواه م (٥). ٥٤ - عن ميمونة ﵂ "أن رسول الله ﷺ أصبح يومًا واجمًا، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله ﷺ: إن جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أم والله ما أخلفني. فظل رسول الله ﷺ يومه على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط (٦) لنا، فأمر بن فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل ﵇ فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله ﷺ يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى أنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير". رواه م (٧).

(١) سنن الدارقطني (١/ ٦٥ رقم ١٢) وقال: الجارود هو ابن أبي يزيد، متروك. (٢) الجرح والتعديل (٩/ ١١٠ رقم ٤٥٨). (٣) جامع الترمذي (٣/ ١٦١ رقم ٧٩٥، ٥/ ١٠٨ رقم ٢٨٠٨). (٤) حاشية: هذا هو هبيرة بن يريم، وثقة أبو حاتم بن حبان، وقال ابن سعد: ليس بذاك. وأشار إلى توثيقه الكوفي في تاريخه. (٥) صحيح مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨٠). (٦) هو نحو الخباء، قال القاضي، والمراد هنا بعض حجال البيت. شرح مسلم (٨/ ٤٠٠). (٧) صحيح مسلم (٣/ ١٦٦٤ - ١٦٦٥ رقم ٢١٠٥).

1 / 25