195

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

محقق

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

الناشر

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
الماء لا ينجسه شيء". رواه الإمام أحمد (١) س (٢) واللفظ له. ١٠ - وعن سهل بن سعد الساعدي ﵁ قال: "سقيت رسول الله ﷺ بيدي من بضاعة". رواه الإمام أحمد (٣) والدارقطني (٤)، من رواية محمد بن أبي يحيى عن أمه -ولم يسمها- عن سهل. ١١ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "سمعت رسول الله ﷺ وهو يُسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي ﷺ "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء"، وفي رواية: "لم يحمل الخبث" (٥). رواه الإمام أحمد (٦) -واللفظ له- د (٧) ت (٨) ق (٩) والدارقطني (١٠).

=بتبديل الياء بنون مفتوحة، وكتب الناسخ فوقهما: معًا. أي: جاء فيهما الضبطان معًا. (١) المسند (٣/ ١٥). (٢) سنن النسائي (١/ ١٧٤ رقم ٣٢٦). (٣) المسند (٥/ ٣٣٧ - ٣٣٨). (٤) سنن الدارقطني (١/ ٣٢ رقم ١٧). (٥) حاشية: حديث ابن عمر هذا خرجه ابن حبان في صحيحه. قلت: هو في موارد الظمآن (١/ ٨١ رقم ١١٧، ١١٨). (٦) المسند (٢/ ٢٦ - ٢٧، ٣٨). (٧) سنن أبي داود (١/ ١٧ رقم ٦٣ - ٦٥). (٨) جامع الترمذي (١/ ٩٧ رقم ٦٧). (٩) سنن ابن ماجه (١/ ١٧٢ رقم ٥١٧). والحديث في سنن النسائي (١/ ١٧٥ رقم ٣٢٧) أيضًا. (١٠) سنن الدارقطني (١/ ١٣ - ٢١ رقم ١ - ١٥).

1 / 8