203 -
وأنبأنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن إسماعيل الشيباني، قال: بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم فسألت ابن عمر عن ذلك فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمر إلا أنه قد رخص في العرايا
صفحة غير معروفة