١٧٧ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، فِي خَلْعِ النَّبِيِّ ﷺ نَعْلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ وَقَوْلِهِ بَعْدَ الِانْصِرَافِ: «إِنَّ جِبْرَئِيلَ ﵇ أَخْبَرَنِي أَنُّ بِهَا أَذًى» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى «قَذَرًا» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى «خَبَثًا» وَقَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى نَعْلَيْهِ فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا، أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا»
١٧٨ - وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلَيْهِ، وَرُوِيَ خُفَّيْهِ، فِي الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طَهُورٌ» فَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: بِذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي الْأَمْرِ الْجَدِيدِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا، فَأَوْجَبَ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَعْذُرْ مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ نَجَسٌ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ كَهَيْئَتِهِ فِي الْوُضُوءِ أَوْجَبَ غَسْلَ النَّعْلِ بِالْمَاءِ وَجَعَلَ حُكْمَهُ حُكْمَ الثَّوْبِ وَكَأَنَّهُ وَقَفَ عَلَى اخْتِلَافِ أَئِمَّةِ النَّقْلِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِبَعْضِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَعَلَى اخْتِلَافِ الرُّوَاةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثِ الْآخَرِ فَلَمْ يَرَ تَخْصِيصَ مَا فِي مَعْنَى مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغُسْلِ بِالْمَاءِ بِمَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِي ثُبُوتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ غَيْرِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ
١٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَرْبِيُّ، بِبَغْدَادَ، نا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْكُوفِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، نا زَيْدُ ⦗٧٩⦘ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدٍ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ بَعْضِ وَلَدِ أَبِي قَتَادَةَ فَدَخَلَ أَبُو قَتَادَةَ فَصَبَبْتُ لَهُ وَضُوءًا فَتَوَضَّأَ بِهِ فَجَاءَتِ الْهِرَّةُ تَشْرَبُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ» ١٨٠ - قُلْتُ: وَسَائِرُ الْحَيَوَانَاتِ سِوَى الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ قِيَاسٌ عَلَى الْهِرِّ
١٧٨ - وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلَيْهِ، وَرُوِيَ خُفَّيْهِ، فِي الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طَهُورٌ» فَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: بِذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي الْأَمْرِ الْجَدِيدِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا، فَأَوْجَبَ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَعْذُرْ مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ نَجَسٌ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ كَهَيْئَتِهِ فِي الْوُضُوءِ أَوْجَبَ غَسْلَ النَّعْلِ بِالْمَاءِ وَجَعَلَ حُكْمَهُ حُكْمَ الثَّوْبِ وَكَأَنَّهُ وَقَفَ عَلَى اخْتِلَافِ أَئِمَّةِ النَّقْلِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِبَعْضِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَعَلَى اخْتِلَافِ الرُّوَاةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثِ الْآخَرِ فَلَمْ يَرَ تَخْصِيصَ مَا فِي مَعْنَى مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغُسْلِ بِالْمَاءِ بِمَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِي ثُبُوتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ غَيْرِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ
١٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَرْبِيُّ، بِبَغْدَادَ، نا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْكُوفِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، نا زَيْدُ ⦗٧٩⦘ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدٍ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ بَعْضِ وَلَدِ أَبِي قَتَادَةَ فَدَخَلَ أَبُو قَتَادَةَ فَصَبَبْتُ لَهُ وَضُوءًا فَتَوَضَّأَ بِهِ فَجَاءَتِ الْهِرَّةُ تَشْرَبُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ» ١٨٠ - قُلْتُ: وَسَائِرُ الْحَيَوَانَاتِ سِوَى الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ قِيَاسٌ عَلَى الْهِرِّ
1 / 78