١٤٣ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ فِي غُسْلِ يَدَيْهِ وَغُسْلِ فَرْجِهِ، زَادَتْ: " وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحَّى قَدَمَيْهِ فَغَسَلَهُمَا
١٤٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁ فِي الْقَدِيمِ: وَأُحِبُّ أَنْ يَغْسِلَ الرِّجْلَيْنِ. يَعْنِي فِي الِابْتِدَاءِ عَلَى جُمْلَةِ الْأَحَادِيثِ يَعْنِي حَدِيثَ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
١٤٥ - قُلْتُ: وَالْأَمْرُ فِيهِ وَاسِعٌ وَقَدْ وَرَدَ الْحَدِيثُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ⦗٦٥⦘
١٤٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ بِالْمُدِّ وَاغْتَسَلَ بِالصَّاعِ. فَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَلَّا وَقْتَ فِيهِ إِلَّا كَمَالُهُ فَإِذَا أَتَى عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ غُسْلٍ وَمَسْحٍ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ
1 / 64