١٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، نا خَالِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ زَائِدَةَ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءُ الصَّلَاةِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ» ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ تَوَضَّأَ ضَعَّفَ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ» ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: " هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَوُضُوءُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ " ⦗٥٢⦘
١١٠ - قُلْتُ وَقَدْ رُوِّينَا مَعْنَى، مَا قِيلَ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّشَهُّدِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ وَاضِحٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ وَلَمْ يَقَعْ لَهُ إِسْنَادٌ قَوِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ كَالدَّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي الْوُضُوءٍ مَعَ مَا رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّتِهِ: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ فَبَدَأَ بِالصَّفَا» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ " وَأَمَّا الْبِدَايَةُ بِالْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى فَإِنَّهَا سُنَّةٌ مُسَتَحَبَّةٌ لِمَا
1 / 51