(١) النص
* تعريفه:
لغة: التعيين.
اصطلاحًا: الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًا، إما بأصل الوضع أو
بموجب القرائن.
* حكمه:
يفيد الحكم قطعًا من غير احتمال التأويل عند الأكثر، إلا النسخ.
(٢) الظاهر
* تعريفه:
لغة ة مأخوذ من الظهور وهو الوضوح.
اصطلاحًا: ما احتمل معنَيَيْنِ أو أكثر، وهو في أحدهما أظهر من جهة اللغة، أو العُرف، أو الشرع.
* حكمه:
يفيد الحكم ظنًا، ولا يجوز تركه إلا بدليل مؤولًا.
(٣) المؤول
* تعريفه:
لغة: مأخوذ من التأويل، وهو التفسير والتصريف.
اصطلاحاَ: ما حُمل فيه ظاهر اللفظ على معنى محتَمَلٍ مرجوحِ بدليل يقتضيه.
*حكمه:
القبول إن كان التأويل قريبًا والرد إن كان بعيدًا.