تلخيص الأصول
الناشر
مركز المخطوطات والثراث والوثائق
مكان النشر
الكويت
تصانيف
الفصل الأول:
التعارض
* تعريفه:
لغة: المنع والمقابلة والمساواة.
اصطلاحًا: تقابل الأمرين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى غيره.
* شروطه:
يشترط لصحة دعوى التعارض الأمور التالية:
١ - أن يكون محل حكم الدليلين واحدًا.
٢ - أن يتحد وقت صدور الدليلين المتعارضين.
٣ - أن يكون حكم كل واحد من الدليلين مخالفًا لحكم غيره.
٤ - أن يتساوى الدليلان في قوة الثبوت، والدلالة، والعدد.
* طرق دفعه:
لدفع التعارض الظاهري في النصوص طرقٌ للعلماء:
١ - الجمع والتطبيق:
وهو بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة، والإظهار بأن الاختلاف غير موجود بينهما حقيقة بضرب من التأويل القريب والسائغ.
٢ - الترجيح:
وهو تقديم أحد الدليلين المتعارضين استنادًا عل وجه معتبر من وجود الترجيح
حتى يصير العمل به أولى من الآخر.
٣ - النسخ:
وقد سبق تفصيله في أقسام البيان.
1 / 49