تلخيص الأصول
الناشر
مركز المخطوطات والثراث والوثائق
مكان النشر
الكويت
تصانيف
٢ - أن لا يكون منسوخًا.
٣ - أن لا يكون معدولًا عن سنن القياس.
٤ - أن يكون ثابتًا بالكتاب أو السنة.
(٣) الفرع
* تعريفه:
هو المحل الذي لم يثبت له الحكم نصًا، وقُصد إلحاقه بالأصل في حكمه.
* شروطه:
١ - أن توجد علة الأصل فيه بتمامها.
٢ - أن لا يكون منصوصًا عليه.
٣ - أن لا يكون دليل الأصل شاملًا له.
(٤) العلة
* تعريفها:
إنها المعرِّفة للحكم، بمعنى أنها جعلت علامة الحكم يستدل بها على وجود الحكم فيما وجدت فيه من جهة الشارع.
* شروطها:
١ - أن يكون لها تأثير في الحكم.
٢ - أن ئكون وصفًا منضبطًا، أي دائرًا مع الحكم.
٣ - أن تكون وصفًا ظاهرًا يدرك بالحسِّ.
٤ - أن لا تخالف نصًا، أو إجماعًا.
٥ - أن تكون متعدِّية لا قاصرة.
* طرق إثباتها:
أولًا: تنصيص الشارع عليها، وله صُوَرٌ:
1 / 40