تلخيص الأصول
الناشر
مركز المخطوطات والثراث والوثائق
مكان النشر
الكويت
تصانيف
(٣) بيان التغيير
* تعريفه:
هو بيان تغيير اللفظ من المعنى الظاهر إلي غيره.
* أنواعه:
بيان التغيير على أربعة أنواع: البيان بالاستثناء وبالتعليق بالشرط، وبتخصيص العام، وبتقييد المطلق.
* حكمه:
جوار تأخيره عن وقت الخطاب في حالة التخصيص والتقييد وعدم جوازه في حالة الاستثناء والشرط.
(٤) بيان التبديل
* تعريفه:
لغة: المراد بالتبديل النسخ، وهو في اللغة: الِإزالة.
اصطلاحًا: عند الجمهور: رفع حكم شرعي متقدمٍ بدليل شرعي متراخ عنه.
عند الحنفية: النسخ بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي المطلق الذي في تقدير
أوهامنا استمراره بطريق التراخي.
* أركانه:
١ - النسخ: وهو ارتفاع الحكم الشرعي.
٢ - الناسخ: وهو الله ﷾ حقيقة، وتسمية الدليل ناسخًا مجاز.
٣ - المنسوخ: وهو الحكم الذي انقطع تعلقه بأفعال المكلفين.
٤ - المنسوخ عنه: وهو المكلَّف الذي رفع عنه الحكم.
* شروطه:
١ - أن يكون الناسخ دليلًا شرعيًا.
1 / 32