تلخيص الأصول
الناشر
مركز المخطوطات والثراث والوثائق
مكان النشر
الكويت
تصانيف
٤ - الحرام:
هو ما ثبت بدليل فطعي دلالةً وثبوتًا مع الشدة في المنع وهو في مقابلة الفرض من المأمورات عند الحنفية.
٥ - المكروه التحريمي:
هو ما ثبث بدليل قطعى ثبوتًا ظنيٍّ دلالة، أوقطعيٍّ دلالة ظني ثبوتًا مع الشدة في المنع، وهو في مقابلة الواجب في المأموات عند الحنفية.
وهما - أي الحرام والمكروه التحريمي - مترادفان عند الجمهور.
٦ - المكروه التنزيهي:
هو ما طلب الشارع الكَفَّ والامتناع عنه من غير جزم.
وهو مقابل المندوب عند الجميع.
(٢) الحكم التخييري
* تعريفه:
ما أذن الشارع في فعله وتركه غير مقترن بذم أو مدح على فاعله أو تاركه، وهو المباح عندهم.
(٣) الحكم الوضعي
* تعريفه:
هو خطاب الله تعالى الوارد لجعل الشيء سببًا للحكم، أو شرطًا، أو ركنًا، أو علة له، أو علامة عليه.
وزاد بعض أهل الأصول كونه صحيحًا أو باطلًا، عزيمة أو رخصة، أداء، أو قضاءً، أو إعادة.
* أقسامه:
١ - السبب: وهوكل وصف جعل الشارع وجوده علامةً على وجود الحكم،
1 / 28