خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
محقق
-
الناشر
-
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
تصانيف
صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
(القنوت): هنا السكوت، وأجمع العلماء على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مُبطِل لها.
* * *
الحديث الثالث
عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة ﵃ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا اشتدَّ الحر فأبردوا عن الصلاة؛ فإن شدَّة الحر من فيح جهنم» .
فيه دليلٌ على استحباب تأخير الظهر في شدَّة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج، والأحاديث الدالَّة على فضيلة التعجيل عامة، وهذا خاصٌّ، والخاص مقدَّم على العام، والحكمة في الإبراد دفع المشقَّة لكونها قد تسلب الخشوع.
* * *
الحديث الرابع
عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلاَّ ذلك»، وتلا قوله - تعالى -: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]، ولمسلم: «مَن نسي صلاة أو نام عنها فكفَّارتها أن يصليها إذا ذكرها» .
1 / 91