خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
محقق
-
الناشر
-
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
تصانيف
فيه دليلٌ على جواز الصلاة في النعلين.
وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذًى أو قذرًا فليمسحه وليصلِّ فيهما»؛ رواه أبو داود.
وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: «خالِفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم»؛ رواه أبو داود.
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "رأيت رسول الله ﷺ يصلي حافيًا ومنتعلًا"؛ رواه أبو داود.
* * *
الحديث الثالث عشر
عن أبي قتادة الأنصاري ﵁: أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ ولأبي العاص بن الربيع بن عبدشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
هذا الحديث دليلٌ على جواز مثل ذلك في الصلاة وأنه لا يبطلها، وفيه جواز دخول الصبيان المساجد، وفيه تواضعه ﷺ وشفَقَته على الأطفال وإكرامه لهم؛ رحمة بهم وجبرًا لوالديهم.
* * *
الحديث الرابع عشر
عن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ قال: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» .
1 / 77