خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
محقق
-
الناشر
-
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
تصانيف
فيه دليلٌ على مشروعية الالتفات عند الحيعلتين، ووضع السترة للمصلي، والاكتفاء بمثل العنزة، وأن السنَّة في السفر قصر الصلاة، قال أحمد: لا يدور المؤذن إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين.
* * *
الحديث الثالث
عن عبد الله بن عمر ﵄ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن بلالًا يؤذِّن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أم مكتوم» .
في الحديث دليلٌ على جواز أذان الأعمى إذا كان له مَن يخبره، وكان ابن أم مكتوم رجلًا أعمى لا ينادي حتى يُقَال له: أصبحت أصبحت.
وللبخاري: «فإنه لا يؤذِّن حتى يطلع الفجر» .
ولمسلم: «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا»، وفيه جواز اتِّخاذ مؤذنَين في المسجد الواحد، وفيه جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر؛ لأن الأصل بقاء الليل، وجواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان يقصد التعريف ونحوه، وجواز نسبة الرجل إلى أمِّه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه.
قال الموفق في "المغني": ويستحبُّ أن لا يؤذِّن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذِّن آخر يؤذِّن إذا أصبح كفعل بلال وابن أم مكتوم اقتداءً برسول ﷺ.
* * *
الحديث الرابع
عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سمعتم المؤذِّن فقولوا مثلما يقول» .
1 / 59