خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
محقق
-
الناشر
-
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
تصانيف
الجماعة، ولا يجوز اتِّخاذ ذلك عادة.
وعن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلُّوا المغرب» .
قوله في حديث عائشة: «ولا وهو يدافعه الأخبثان»؛ يعني: البول والغائط.
قال ابن دقيق العيد: ومدافعة الأخبثين إمَّا أن تؤدِّي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا، فإن أدَّى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه، وإن دخل واختلَّ الركن أو الشرط فسَدت الصلاة بذلك الاختلال، وإن لم يؤدِّ إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة.
* * *
الحديث التاسع
عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "شهد عندي رجال مرضيُّون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب".
وما في معناه من الحديث العاشر.
* * *
الحديث العاشر
عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» .
قال المصنف - رحمه الله تعالى -: وفي الباب عن علي بن أبي طالب ﵁ وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وسمرة بن جندب، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وكعب بن مرة،
1 / 51