خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
محقق
-
الناشر
-
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
تصانيف
والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة".
قوله: "والشمس حية"؛ أي: بيضاء نقية، و"رحله": مسكنه.
قال ابن دقيق العيد: وإنما قيل لصلاة الظهر الأولى؛ لأنها أول صلاة أقامها جبريل ﵇ للنبي ﷺ.
قوله: "وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها" فيه دليلٌ على كراهة الأمرين.
وروى الحافظ المقدسي في "الأحكام" من حديث عائشة ﵂ مرفوعًا: «لا سمر إلا لثلاثة: مصلٍّ، أو مسافر، أو عروس» .
قال النووي: واتَّفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلاَّ ما كان في خير.
* * *
الحديث الخامس
عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال يوم الخندق: «ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» .
وفي لفظٍ لمسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»، ثم صلاها بين المغرب والعشاء.
وله عن عبد الله بن مسعود قال: "حبس المشركون رسولَ الله ﷺ عن صلاة العصر حتى احمرَّت الشمس أو اصفرَّت، فقال رسول الله ﷺ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا» .
في الحديث دلالةٌ صريحةٌ على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
قوله: "ثم
1 / 49