خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
محقق
-
الناشر
-
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
تصانيف
على الأغنياء، وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من ريع الموقوف، وفيه جواز وقف المشاع، وفيه دليل على المسامحة في بعض الشروط؛ حيث علق الكل بالمعروف وهو غير منضبط.
* * *
الحديث السادس
عن عمر ﵁ قال: "حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي ﷺ فقال: «لا تشترِه ولا تَعُد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه»، وفي لفظ: «فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» .
وعن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» .
الحديث دليلٌ على تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، وفي لفظ: «ليس لنا مثل السوء: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه»، وهذا أبلغ في الزجر عن ذلك.
قوله: "حملت على فرس في سبيل الله"؛ أي: حمل تمليك ليجاهد به، فأضاعه الذي كان عنده، وفي رواية: "وكان قليل المال".
قوله: «لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم» سمي الشراء عودًا في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في ذلك، قال الطبري: يخصُّ من عموم هذا الحديث مَن وهب بشرط الثواب،
1 / 266