240

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

محقق

-

الناشر

-

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

تصانيف

المقثأة؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ويجوز بيع المقاثي دون أصولها، وقال بعض أصحابنا: وإذا بدا صلاح بعض الشجرة جاز بيعها وبيع ذلك الجنس، وهو رواية عن أحمد وقول الليث بن سعد، انتهى. * * * الحديث السادس عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تُتَلقَّى الركبان، وأن يبيع حاضر لبادٍ، قال: فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لبادٍ، قال: لا يكون له سمسارًا". (السمسار): متولِّي البيع والشراء لغيره وهو الدلاَّل، قال البخاري: باب هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه، وقال النبي ﷺ: «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له» . قال الحافظ: قال ابن المنير وغيره: حمل البخاري النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى خاص وهو البيع بالأجر أخذًا من تفسير ابن عباس، وقوي ذلك بعموم أحاديث «الدين النصيحة»؛ لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبًا، وإنما غرضه تحصيل الأجرة، فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة، انتهى. وعن جابر مرفوعًا: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل فلينصح له»؛ رواه البيهقي. * * * الحديث السابع عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة؛ وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا

1 / 244