خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
محقق
-
الناشر
-
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
تصانيف
باب ما نهى الله عنه من البيوع
الحديث الأول
عن أبي سعيد الخدري ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى عن المنابذة؛ وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة؛ والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه.
قوله: "باب ما نهى الله عنه من البيوع"؛ أي: على لسان رسول الله ﷺ قال الله - تعالى -: ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، قال ابن رشد في "بداية المجتهد": وإذا اعتبرت الأسباب التي من قِبَلها ورد النهي الشرعي في البيوع، وهي أسباب الفساد العامة وجدت أربعة: أحدها تحريم عين المبيع، والثاني: الربا، والثالث: الغرر، والرابع: الشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو مجموعهما.
قوله: أن رسول الله ﷺ نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه ... إلى آخره، (المنابذة) و(الملامسة) و(الحصاة): بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية وهي من القمار ومن بيوع الغرر.
ولأحمد: والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يلمس بيده ولا يشره ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع.
تتمَّة:
قال في "الاختيارات": يصحُّ بيع الحيوان المذبوح مع جلده وهو قول جمهور العلماء، وكذا لو أفرد أحدهما بالبيع، ويصحُّ بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه: كالقت والجوز والقلقاس والفجل والبصل وشبه ذلك، وقاله
1 / 238