خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

فيصل آل مبارك ت. 1376 هجري
23

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

محقق

-

الناشر

-

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

تصانيف

باب المسح على الخفين الحديث الأول عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه. فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» . المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم. قال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن أصحاب النبي ﷺ ما رفعوا إلى النبي ﷺ وما وقفوا. وعن الحسن قال: «حدثني سبعون من أصحاب رسول الله ﷺ أن رسول الله ﷺ مسح على الخفين» . وعن جرير «أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه» قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة؛ متفق عليه. (قوله كنت مع النبي ﷺ في سفر) هي غزوة تبوك. (قوله: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)؛ أي: القدمين فمسح عليهما. وللحميدي في مسنده: «قلت يا رسول الله: أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان» . وفي الحديث اشتراط كمال الطهارة قبل لبس الخفين. الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان ﵄ قال: «كنت مع النبي ﷺ فبال وتوضأ ومسح على خفيه» مختصرا.

1 / 27