خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
محقق
-
الناشر
-
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
تصانيف
باب المسح على الخفين
الحديث الأول
عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه. فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» .
المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم. قال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن أصحاب النبي ﷺ ما رفعوا إلى النبي ﷺ وما وقفوا. وعن الحسن قال: «حدثني سبعون من أصحاب رسول الله ﷺ أن رسول الله ﷺ مسح على الخفين» .
وعن جرير «أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه» قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة؛ متفق عليه.
(قوله كنت مع النبي ﷺ في سفر) هي غزوة تبوك.
(قوله: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)؛ أي: القدمين فمسح عليهما.
وللحميدي في مسنده: «قلت يا رسول الله: أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان» . وفي الحديث اشتراط كمال الطهارة قبل لبس الخفين.
الحديث الثاني
عن حذيفة بن اليمان ﵄ قال: «كنت مع النبي ﷺ فبال وتوضأ ومسح على خفيه» مختصرا.
1 / 27