217

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

محقق

-

الناشر

-

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

تصانيف

الجمرتين الأُخرَيَيْن بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحر، وأن لا يوقف عندها، وترمي ضحى، ومن أسفلها استحبابًا. قال: وليست من منًى بل هي حد مني من جهة مكة، وهي التي بايَع النبي ﷺ الأنصار عندها على الهجرة، و(الجمرة): اسم لمجتمع الحصى. قال: وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها، أو جعلها عن يمينه، أو عن يساره، أو من فوقها، أو من أسفلها، أو وسطها، والاختلاف في الأفضل، انتهى. وخصَّ ابن مسعود سورة البقرة لأنها التي ذكر الله فيها كثيرًا من أفعال الحج، وقيل: خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام. قال الحافظ: واستدلَّ بهذا الحديث على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة؛ لقوله: "يكبر مع كل حصاة"، وقد قال النبي ﷺ: «خذوا عنِّي مناسككم»، وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة حال النبي ﷺ في كلِّ حركة وهيئة، ولا سيَّما في أعمال الحج، وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار، وأجمعوا على أن مَن لم يكبر فلا شيء عليه. فائدة: زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن أبيه في هذا الحديث عن ابن مسعود: أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال: "اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا"، انتهى. تتمَّة: عن الفضل بن العباس ﵄ وكان رديف النبي ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال في عشية عرفة وغداةَ جمع للناس حين دفعوا: «عليكم السكينة»، وهو كافٌّ ناقته حتى دخل محسِّرًا وهو من منى، قال: «وعليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة»؛ رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ أذن لضَعَفة الناس من المزدلفة بليل"؛ رواه أحمد. وعن جابر ﵁ قال: "رمى النبي ﷺ الجمرة يوم النحر ضحى، وأمَّا بعد فإذا زالت الشمس"؛ أخرجه الجماعة. وعن ابن عمر ﵄: "أن النبي ﷺ كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا"؛ رواه الترمذي وصحَّحه، وفي لفظٍ عنه: أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبًا، وسائر ذلك ماشيًا، ويخبرهم أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك؛

1 / 221