خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

فيصل آل مبارك ت. 1376 هجري
18

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

محقق

-

الناشر

-

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

تصانيف

"مُرْنَ أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، ثم أثر الغائط والبول، فإني استحييهم، وإن النبي ﷺ كان يفعله". وفي الحديث جواز استخدام الأحرار إذا رضوا، وفيه أن في خدمة العالم شرفًا للمتعلم. * * * الحديث الخامس عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا يمسَّن أحدكم ذكَرَه بيمينه وهو يبول، ولا يتمسَّح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفَّس في الإناء» . الحديث يدلُّ على النهى عن إمساك الذكر باليمين عند البول وعن إزالة الأذى باليمين. قوله: «ولا يتنفس في الإناء»؛ أي: داخله؛ لأن التنفُّس فيه مستقذَر وربما أفسده على غيره، وأمَّا إذا أبان الإناء وتنفَّس خارجه فهي السنة. * * * الحديث السادس عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: مَرَّ النبي ﷺ بقبرين فقال: «إنهما ليُعَذَّبان وما يعذبان في كبير؛ أمَّا أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأمَّا الآخر فكان يمشي بالنميمة»، فأخذ جريدة رطبة فشقَّها نصفين فغرز في كلِّ قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لِمَ فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا» .

1 / 22