204

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

الناشر

دار الكتب العلمية

مكان النشر

بيروت

تصانيف

وَكَانَ ذَلِك فِي غير الْيَوْم الأول وَيسْتَحب الْإِمْسَاك إِن كَانَ فِي الْيَوْم الأول وَلَا إمْسَاك فِيهِ إِن كَانَ الْفطر عمدا وَيجب الْإِمْسَاك فِي النَّفْل فِي حَالَة النسْيَان وَلَا يجب فِي الْعمد الْحَرَام
وشروط الْكَفَّارَة خَمْسَة الْعمد وَالِاخْتِيَار والانتهاك لحُرْمَة الشَّهْر وَالْعلم بِالْحُرْمَةِ وَأَن تكون فِي خُصُوص صَوْم رَمَضَان وَالَّذين يجب عَلَيْهِم الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة عشرَة المنتهك لحُرْمَة رَمَضَان بِالْجِمَاعِ والمخرج للمني والرافع لنِيَّة الصَّوْم قبل الْفَرَاغ مِنْهُ وَمن وصل للمعدة من الْفَم مُفطرا من مَائِع أَو غَيره وَالْجَاهِل وجوب الْكَفَّارَة مَعَ علمه بِحرْمَة الْفطر فَأفْطر والمتعمد إِخْرَاج الْقَيْء فابتعله أَو شَيْئا مِنْهُ وَمن تعمد الإستياك بجوزاء نَهَارا فابتلعها وَمن تَأَول تَأْوِيلا بَعيدا كمن رأى هِلَال رَمَضَان فَردَّتْ شَهَادَته فَأفْطر وَمن أفطر لحمى أَو لحيض ظن أَحدهمَا يَقع لَهُ فِي ذَلِك الْيَوْم وَمن أفطر لعزمه على السّفر فِي ذَلِك الْيَوْم وَلم يُسَافر وَالدّين يجب عَلَيْهِم الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة أَرْبَعَة عشر من افطر نَاسِيا كَونه فِي رَمَضَان وَمن أفطر جَاهِلا رَمَضَان أَو حُرْمَة الْفطر وَمن سبقه المَاء مثلا غَلَبَة وَمن أكره على تنَاول الْمُفطر وَمن ابتلع جوزاء للإستياك نِسْيَانا وَمن أفطر بِتَأْوِيل قريب كمن أفطر نَاسِيا أَو مكْرها ظَانّا أَنه لَا يجب عَلَيْهِ الْإِمْسَاك وَمن قدم من سَفَره قبل الْفجْر فَظن إِبَاحَة الْفطر صَبِيحَة تِلْكَ اللَّيْلَة وَمن سَافر دون مَسَافَة الْقصر فَأفْطر وَمن رأى هِلَال شَوَّال نَهَارا فَظن أَنه يَوْم عيد وَمن أَصَابَته جَنَابَة لَيْلًا فَأصْبح جنبا فَأفْطر وَمن احْتجم نَهَارا فَأفْطر وَمن ظن عدم وجوب الْإِمْسَاك فَأفْطر يَوْم الشَّك الَّذِي ثَبت أَنه من رَمَضَان وَمن أفطر لعزمه على السّفر فِي ذَلِك الْيَوْم وسافر فِيهِ وَمن تسحر بلصق الْفجْر فَأفْطر وأنواع الْكَفَّارَة ثَلَاثَة وَهِي على التَّخْيِير الأول إطْعَام سِتِّينَ مِسْكينا لكل وَاحِد مد بمده ﵊ وَلَا يُجزئ غداء وعشاء وتعددت الْكَفَّارَة بِتَعَدُّد الْأَيَّام
وَالْإِطْعَام أفضل الْأَنْوَاع
الثَّانِي صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين بالهلال فَإِن أفطر فِي يَوْم عمدا بَطل الَّذِي صَامَهُ واستأنفه
الثَّالِث عتق رَقَبَة مُؤمنَة لَيست فِيهَا شَائِبَة حريَّة سَالِمَة من الْعُيُوب وَيكفر العَبْد

1 / 206