مختصر تلخيص الذهبي
الناشر
دَارُ العَاصِمَة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١١ هـ
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
٨٨ - حديث ابن مسعود مرفوعًا في [إباحة] (١) زيارة القبور وأكل لحم الأضاحي.
قلت: فيه (أيوب بن هانئ) (٢) ضعفه ابن معين. (قال جامعه: قال أبو حاتم: صالح) (٣).
(١) ليست في (أ) وما أثبته من (ب) وهو الموافق لما في المستدرك وتلخيصه (١/ ٣٧٥).
(٢) في (ب) (أيوب عن نافع) ومشطوب على قوله: (عن نافع).
(٣) قوله: (قال جامعه: ... إلخ)، هذا من تعقب ابن الملقن.
٨٨ - المستدرك (١/ ٣٧٥): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم، أنبأ ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن أيوب بن هانئ، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: "إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعن نبيذ الأوعية. ألا فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا، وتذكر الآخرة، وكلوا لحوم الأضاحي، وابقوا ما شئتم فإنما نهيتكم عنه، إذا الخير قليل توسعة على الناس. ألا وإن وعاء لا يحرم شيئًا فإن كل مسكر حرام".
تخريجه:
١ - رواه البيهقي "بلفظه" عن الحاكم كتاب الجنائز، باب زيارة القبور (٤/ ٧٧).
٢ - ورواه ابن ماجة "متفرقًا بإسناد واحد". من غير ذكر الأضاحي.
فروى زيارة القبور في كتاب الجنائز- ٤٧ باب: ما جاء في زيارة القبور (١/ ٥٠١)، (ح ١٥٧١).
وروى تحريم المسكر في كتاب الأشربة، باب: كل مسكر حرام (٢/ ١٢٢٣، ١٢٢٤ ح ٣٣٨٨).
٣ - وروى تحريم المسكر ابن عدي في الكامل "بنحوه" (ل/١٢٦). =
1 / 299