لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو شيئًا، أما إن كان ركنًا غير تكبيرة الإحرام فله ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: إن ذكره قبل أن يشرع في قراءة ركعة أخرى وجب عليه أن يرجع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده (١).
وقيل: إن ذكره قبل أن يصل إلى محله وجب عليه الرجوع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده (٢).
الحال الثانية: إن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى لغت الركعة التي ترك الركن فيها وقامت الركعة التي تليها مقامها (٣).
_________
(١) وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع،
٢/ ١٦٢، في ١٧/ ١٠/١٤١٩هـ يقرر هذا القول.
(٢) واختار هذا القول الثاني العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه: المختارات الجلية من المسائل الفقهية، ص٤٧ - ٤٨، وكتابه: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، ص٤٩، وقال: «وهذا القول أقرب إلى الأصول والقواعد الشرعية»، وتبعه تلميذه العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع،
٣/ ٤٥٩ - ٥٢٣.
(٣) وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع، ٢/ ١٦٩، في يوم الأحد ١٨/ ١٠/١٤١٩هـ يقول: «إن شرع في قراءة التي بعدها بطلت وقامت التي شرع في قراءتها مقامها».
1 / 17