سجود التلاوة وأحكامه
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
فقد اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية.
القول الأول: مشروعية السجود في كل مرة.
ذهب إليه المالكية (١)، والشافعية في الأصح (٢)، والحنابلة في قول (٣).
واحتجوا: بأن سببه تلاوة السجدة فتكرر بتجدد السبب (٤).
القول الثاني: أنه يشرع إذا طال الفصل:
ذهب إليه الشافعية في وجه: قالوا: اكتفاء بالأولى مع قصر الفصل (٥).
القول الثالث: أنه يشرع إذا كررها في ركعتين، أما إذا كان في واحدة فلا يعيدها:
ذهب إليه أبو يوسف ومحمد من الحنفية (٦)، والشافعية في الوجه الثالث (٧)، وبعض الحنابلة (٨).
واحتجوا بما يلي:
١ - لأن الركعتين كالمجلسين، وقد تجدد السبب بعد توفية
_________
(١) كما هو الظاهر من إطلاقهم القول بالتكرار، باستثناء المعلم للمشقة.
انظر: الشرح الكبير (١/ ٣١١) الشرح الصغير (١/ ٥٧٣).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).
(٣) الإنصاف (٢/ ١٩٦) المستوعب (٢/ ٢٦٠) الروض المربع (٢/ ٢٣٥) كشاف القناع (١/ ٤٤٩).
(٤) روضة الطالبين (١/ ٣١٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧) كشاف القناع (١/ ٤٤٩) حاشية الروض المربع لابن قاسم (٢/ ٢٢٥).
(٥) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).
(٦) المبسوط (٢/ ١٣) بدائع الصنائع (١/ ١٨٣).
(٧) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).
(٨) الإنصاف (٢/ ١٩٦).
1 / 93