سجود التلاوة وأحكامه
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
الوجه الثاني: أن المحذور يزول إذا جهر بقراءة السجدة ليعلم الناس سبب سجوده فيتبعوه (١).
٢ - ولأنه إذا سجد زاد في عدد سجود الفريضة (٢).
ونوقش: بأن هذا الاستدلال بمحل النزاع، والثابت عنه ﷺ السجود فليس بزيادة.
القول الثاني: أنه يكره في الفريضة دون النافلة:
ذهب إليه المالكية (٣).
واحتجوا: لكراهة ذلك في الفريضة بما احتج به أصحاب القول الأول.
أما عدم الكراهة في النافلة فقالوا: إن السجود لما كان نافلة، والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا (٤).
وقد نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان فكذلك في النافلة.
وأجيب عنه: بأن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة.
الوجه الثاني: أن من دعواكم على الكراهة في الفريضة خوف التخليط على المأمومين ولا فرق في ذلك بين النافلة والفرض.
_________
(١) الشرح الكبير للدردير (١/ ٣١٠).
(٢) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥).
(٣) المنتقى (١/ ٣٥٠) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) والمسائل الفقهية (١/ ٢١٥) التفريع (١/ ٢٧٠).
وقد قيده بعضهم: بحالة إذا لم يأمن التخليط على من خلفه، فلو أمن زالت الكراهة. انظر: المنتقى (١/ ٣٥٠) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥).
(٤) حاشية الصاوي (١/ ٣٧٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).
1 / 85