سجود التلاوة وأحكامه
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
٣ - أنه روي عن جمع من فقهاء الصحابة؛ منهم: عمر، وابنه، وأبو هريرة، وعثمان (١)، ولم يعلم لهم مخالف فكان إجماعًا (٢).
القول الثاني: أنه تكره قراءتها في صلاة الفريضة دون النافلة:
ذهب إليه مالك في رواية عنه؛ وهي المذهب عند أصحابه (٣).
واحتج: للكراهة في الفريضة بما يلي:
١ - أنه إذا لم يسجدها دخل في الوعيد، أي: اللوم المشار له بقوله تعالى: ... ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢١] وإن سجد زاد في عدد سجودها (٤).
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أن السجود سنة ولا وعيد في ترك السنة، فهذا ليس قولكم.
الوجه الثاني: بأن هذه العلة موجودة في النافلة ولا كراهة فيه عندكم.
وأجيب: بأن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا (٥).
الوجه الثالث: دعواكم أن سجوده زيادة، استدلال بمحل النزاع، فهو مسنون بفعل النبي ﷺ وليس بزيادة.
_________
(١) انظر: تخريجها (٦٣).
(٢) المنتقى (١/ ٣٥٠).
(٣) المنتقى (١/ ٣٥٠) المدونة (١/ ١١٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٦) المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (١/ ٢١٥) التفريع (١/ ٢٧٠).
(٤) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٦) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).
(٥) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢).
1 / 82