سجود التلاوة وأحكامه

صالح اللاحم ت. غير معلوم
69

سجود التلاوة وأحكامه

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

القول الأول: أنه عند آخر قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢١]. ذهب إليه الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤). لأن ما بعده لا تعلق له بذكر السجود (٥). القول الثاني: أن ذلك عند آخر السورة في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [الانشقاق: ٢٥]. ذهب إليه بعض المالكية (٦)، ولم أعثر على دليل لهذا القول. الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه هو الأول، لوجاهة ما ذكروه من تمام الكلام.

(١) البناية (٢/ ٧١١) شرح معاني الآثار (١/ ٣٦٠). (٢) المنتقى (١/ ٣٥٢). (٣) المجموع (٤/ ٥٩) الحاوي (٢/ ٢٠٢). (٤) المغني (٢/ ٣٥٧). (٥) المنتقى (١/ ٣٥٢). (٦) المنتقى (١/ ٣٥٢).

1 / 77