سجود التلاوة وأحكامه
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
٢ - وروى نافع عن ابن عمر ﵄ أنه كان يسجد بالأولى (١).
وهو مناقش: بأنه معارض بمثله، وهو ما روي عن ابن عباس من تأخير السجود.
٣ - أنه موضع الأمر بالسجود، واتباع الأمر أولى (٢).
٤ - أن فيه مسارعة إلى الطاعة، والمسارعة إلى الطاعة أفضل (٣).
القول الثالث: أنه مخير إن شاء سجد في الآية الأولى، وإن شاء سجد في الثانية:
ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه (٤)، وهو قول ابن وهب من المالكية (٥).
ولم أعثر على دليل هذا القول: ولعلهم نظروا إلى أن كلا الأمرين قد روي عن الصحابة ففهموا أن الأمر فيه واسع.
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول لقوة دليله من المعقول، وهو إتمام الكلام، مع الأخذ بالاحتياط، وهو تأخير يسير لا يضر عند الجميع.
الموضع الثالث: في سجدة (ص):
اختلف القائلون بمشروعية السجود في "ص" وأنها من مواضع سجود التلاوة، في موضع السجدة من السورة على قولين:
_________
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة، باب من كان يسجد في الأولى (٢/ ١١).
(٢) المحلى (٥/ ١٥٩).
(٣) المصدر السابق والصفحة.
(٤) الإنصاف (٢/ ١٩٧) المبدع (٢/ ٣١).
(٥) المنتقى (١/ ٣٥٢).
1 / 75