46

سجود التلاوة وأحكامه

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

قال ابن قدامة: ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعًا (١). قال أبو إسحاق السبيعي: أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين (٢). من المعقول: ٤ - ولأن السجدة الثانية أوكد من الأولى، لورودها بلفظ الأمر، وورود الأولى بلفظ الإخبار، فكان السجود لها أولى (٣). القول الثاني: أنها ليست من مواضع السجود: ذهب إليه الحنفية (٤)، ومالك في رواية عنه، وهي المذهب (٥)

(١) المغنى (٢/ ٣٥٦). (٢) المجموع (٤/ ٦٢) المغني (٢/ ٣٥٦). (٣) الحاوي (٢/ ٢٠٥) المغني (٢/ ٣٥٧). (٤) المبسوط (٢/ ٦) تبيين الحقائق (١/ ٢٠٥) بدائع الصنائع (١/ ١٩٣). (٥) مواهب الجليل (٢/ ٦١) المنتقى (١/ ٣٤٩) المدونة (١/ ١٠٩) الكافي (١/ ٢٦١) التفريع (١/ ٢٧٠) المعونة (١/ ٢٨٣).

1 / 53