46

سجود التلاوة وأحكامه

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

قال ابن قدامة: ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعًا (١).
قال أبو إسحاق السبيعي: أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين (٢).
من المعقول:
٤ - ولأن السجدة الثانية أوكد من الأولى، لورودها بلفظ الأمر، وورود الأولى بلفظ الإخبار، فكان السجود لها أولى (٣).
القول الثاني: أنها ليست من مواضع السجود:
ذهب إليه الحنفية (٤)، ومالك في رواية عنه، وهي المذهب (٥)

(١) المغنى (٢/ ٣٥٦).
(٢) المجموع (٤/ ٦٢) المغني (٢/ ٣٥٦).
(٣) الحاوي (٢/ ٢٠٥) المغني (٢/ ٣٥٧).
(٤) المبسوط (٢/ ٦) تبيين الحقائق (١/ ٢٠٥) بدائع الصنائع (١/ ١٩٣).
(٥) مواهب الجليل (٢/ ٦١) المنتقى (١/ ٣٤٩) المدونة (١/ ١٠٩) الكافي (١/ ٢٦١) التفريع (١/ ٢٧٠) المعونة (١/ ٢٨٣).

1 / 53