32

سجود التلاوة وأحكامه

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه: أنه سنة وليس بواجب؛ لقوة أدلة هذا القول، وتظافرها في الدلالة، على عدم الوجوب وسلامتها مما أورد عليها من المناقشة.
المسألة الثانية: في حكمه للسامع (١):
وقد اختلف في حكمه على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه واجب.
ذهب إليه الحنفية (٢).
واحتجوا بما يلي:
١ - ما سبق في الاستدلال لوجوبها على المستمع، وقالوا: إن الأدلة مطلقة غير مقيدة بالقصد (٣).
أي: أنه سامع للسجدة فكان عليه السجود كالمستمع (٤).
ونوقش: بالفاروق؛ لأن السامع لا يشارك التالي في الأجر بخلاف المستمع (٥).
ويمكن أن يجاب: بأن هذا ليس بفارق؛ لأن سببه الخضوع، وليس أجر الاستماع.
٢ - ولما روي عن ابن عمر: السجدة على من سمعها (٦).
ونوقش: بأنه يحتمل من سمعها عن قصد، فيحمل عليه جمعًا بينه

(١) وهو الذي لا يقصد الاستماع انظر: كشاف القناع (١/ ٤٤٦).
(٢) الهداية (١/ ٧٨) المبسوط (٢/ ٥) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠).
(٣) انظر الهداية (١/ ٧٨) البناية (٢/ ٧١٧) فتح القدير والعناية (٢/ ١٣).
(٤) المغني (٢/ ٣٦٧) المبدع (٢/ ٢٩).
(٥) المغني (٢/ ٣٦٧).
(٦) سبق تخريجه (٢٤).

1 / 38