سجود التلاوة وأحكامه

صالح اللاحم ت. غير معلوم
32

سجود التلاوة وأحكامه

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الترجيح: والذي يظهر لي رجحانه: أنه سنة وليس بواجب؛ لقوة أدلة هذا القول، وتظافرها في الدلالة، على عدم الوجوب وسلامتها مما أورد عليها من المناقشة. المسألة الثانية: في حكمه للسامع (١): وقد اختلف في حكمه على الأقوال التالية: القول الأول: أنه واجب. ذهب إليه الحنفية (٢). واحتجوا بما يلي: ١ - ما سبق في الاستدلال لوجوبها على المستمع، وقالوا: إن الأدلة مطلقة غير مقيدة بالقصد (٣). أي: أنه سامع للسجدة فكان عليه السجود كالمستمع (٤). ونوقش: بالفاروق؛ لأن السامع لا يشارك التالي في الأجر بخلاف المستمع (٥). ويمكن أن يجاب: بأن هذا ليس بفارق؛ لأن سببه الخضوع، وليس أجر الاستماع. ٢ - ولما روي عن ابن عمر: السجدة على من سمعها (٦). ونوقش: بأنه يحتمل من سمعها عن قصد، فيحمل عليه جمعًا بينه

(١) وهو الذي لا يقصد الاستماع انظر: كشاف القناع (١/ ٤٤٦). (٢) الهداية (١/ ٧٨) المبسوط (٢/ ٥) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠). (٣) انظر الهداية (١/ ٧٨) البناية (٢/ ٧١٧) فتح القدير والعناية (٢/ ١٣). (٤) المغني (٢/ ٣٦٧) المبدع (٢/ ٢٩). (٥) المغني (٢/ ٣٦٧). (٦) سبق تخريجه (٢٤).

1 / 38