سجود التلاوة وأحكامه
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
وقد نوقش الاستدلال بهذه الأدلة بما نوقشت به هناك، فارجع إليه (١).
القول الثاني: إنه سنة:
ذهب إليه المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٤) وابن حزم (٥).
الأدلة:
وقد احتج هؤلاء لعدم وجوب السجود على المستمع، بما احتجوا به على عدم وجوبه على التالي؛ ومنه:
١ - حديث زيد بن ثابت؛ قال: «قرأت على النبي ﷺ ﴿وَالنَّجْمِ﴾ فلم يسجدها فيها» (٦).
فلو كان السجود واجبًا لسجد، وأمر زيدًا به (٧).
٢ - حديث الأعرابي، وقوله للنبي ﷺ: هل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تتطوع» (٨).
٣ - ما روي عن عمر ﵁ أنه قرأ السجدة على المنبر فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى جاءت السجدة قال: (أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه).
_________
(١) انظر: (٢٠) وما بعدها.
(٢) الكافي (١/ ٢٦٢) القوانين الفقهية (٦٢) المنتقى (١/ ٣٥٢) المسائل الفقهية (١/ ٢١٤).
(٣) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المهذب (١/ ٩٢) المجموع (٤/ ٨٥) مغني المحتاج (١/ ٢١٥).
(٤) المغني (٢/ ٣٦٦) والإنصاف (٢/ ١٩٣) المبدع (٢/ ٢٨).
(٥) المحلى (٥/ ١٥٧).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المجموع (٢/ ٦١) المغني (٢/ ٣٦٥).
(٨) سبق تخريجه.
1 / 36