سجود التلاوة وأحكامه
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
٤ - ما روي عنه ﷺ أنه لم يسجد في المفصل (١)، وبما روي عنه أنه سجد فيها (٢).
فوجه الجمع بين ذلك يقتضي أن لا يكون السجود واجبًا، وذلك بأن يكون كل واحد حدث بما رأى، من قال: إنه سجد، ومن قال: إنه لم يسجد (٣).
ثانيًا: ما أثر عن الصحابة:
ما ثبت عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قرأ سورة النحل على المنبر يوم الجمعة، حتى إذا جاء السجدة نزل، فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاءت السجدة؛ قال: يا أيها الناس: إنَّما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه (٤).
وفي رواية: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء (٥).
وهذا الفعل من عمر في هذا الموطن والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب (٦).
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أنه منقطع (٧)، فلا يصلح للاحتجاج.
ونوقش: بأن هذا وهم، فالصحيح أن الخبر متصل (٨).
_________
(١) انظر: تخريجه (٦٢).
(٢) انظر: تخريجه (٣٧، ٦٣).
(٣) بداية المجتهد (١/ ١٦١).
(٤) أخرجه البخاري، في أبواب سجود القرآن وسنتها، باب من رأى أن الله ﷺ لم يوجب السجود (٢/ ٣٤).
(٥) أخرجه البخاري في الكتاب والباب السابق (٢/ ٣٤).
(٦) المنتقى (١/ ٣٥١) الحاوي (٢/ ٢٠١) المجموع (٤/ ٦٣) المغني (٢/ ٣٦٦) المبدع (٢/ ٢٨) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣).
(٧) فتح الباري (٢/ ٥٥٩) المنتقى (١/ ٣٥١).
(٨) فتح الباري (٢/ ٥٥٩).
1 / 30