سجود التلاوة وأحكامه

صالح اللاحم ت. غير معلوم
21

سجود التلاوة وأحكامه

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الأدلة: أولًا من السنة: ١ - حديث زيد بن ثابت ﵁؛ قال: قرأت على النبي ﷺ ... ﴿وَالنَّجْمِ﴾ [النجم: ١] فلم يسجد فيها (١). فلو كان السجود واجبا لسجد رسول الله وأمر به زيدًا (٢). ونوقش من أوجه: الوجه الأول: أن النبي ﷺ لم يسجدها على الفور، ولا يلزم منه أنه ليس فيه سجدة ولا نفي الوجوب (٣). وأجيب: بأنه لو كان كما ذكروا لم يطلق الراوي نفي السجود (٤). الوجه الثاني: أنه يحتمل أن زيدًا قرأها بعد الصبح، أو بعد العصر ولا يحل السجود في ذلك الوقت بالاتفاق (٥). وأجيب عنه بجوابين: الأول: عدم التسليم بوجود الاتفاق على عدم مشروعية السجود، فالخلاف موجود؛ إذ من أهل العلم من يقول بجواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، ومنهم من يقول: بأن السجود للتلاوة ليس بصلاة فلا نهي فيه (٦). الجواب الثاني: أنه لو كان السبب ما ذكروه لم يطلق زيد النفي،

(١) أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسننها، باب من قرأ السجدة، ولم يسجد (٢/ ٣٢). (٢) المجموع (٢/ ٦١) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المغني (٢/ ٣٦٥)، الانتصار (٢/ ٣٨١). (٣) البناية (٢/ ٧١٥) العناية (٢/ ١٤). (٤) المجموع (٢/ ٦١) الانتصار (٢/ ٣٨٢). (٥) المجموع (٢/ ٦١) الانتصار (٢/ ٣٨٢). (٦) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٦٥) المحلى (٥/ ١٦٥).

1 / 27