سجود التلاوة وأحكامه
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
الأدلة:
أولًا من السنة:
١ - حديث زيد بن ثابت ﵁؛ قال: قرأت على النبي ﷺ ... ﴿وَالنَّجْمِ﴾ [النجم: ١] فلم يسجد فيها (١).
فلو كان السجود واجبا لسجد رسول الله وأمر به زيدًا (٢).
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أن النبي ﷺ لم يسجدها على الفور، ولا يلزم منه أنه ليس فيه سجدة ولا نفي الوجوب (٣).
وأجيب: بأنه لو كان كما ذكروا لم يطلق الراوي نفي السجود (٤).
الوجه الثاني: أنه يحتمل أن زيدًا قرأها بعد الصبح، أو بعد العصر ولا يحل السجود في ذلك الوقت بالاتفاق (٥).
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: عدم التسليم بوجود الاتفاق على عدم مشروعية السجود، فالخلاف موجود؛ إذ من أهل العلم من يقول بجواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، ومنهم من يقول: بأن السجود للتلاوة ليس بصلاة فلا نهي فيه (٦).
الجواب الثاني: أنه لو كان السبب ما ذكروه لم يطلق زيد النفي،
_________
(١) أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسننها، باب من قرأ السجدة، ولم يسجد (٢/ ٣٢).
(٢) المجموع (٢/ ٦١) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المغني (٢/ ٣٦٥)، الانتصار (٢/ ٣٨١).
(٣) البناية (٢/ ٧١٥) العناية (٢/ ١٤).
(٤) المجموع (٢/ ٦١) الانتصار (٢/ ٣٨٢).
(٥) المجموع (٢/ ٦١) الانتصار (٢/ ٣٨٢).
(٦) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٦٥) المحلى (٥/ ١٦٥).
1 / 27