سجود التلاوة وأحكامه
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
المبحث الأول
في حكمه للتالي
وقد اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن ذلك واجب مطلقًا، أي: في الصلاة وخارجها:
ذهب إليه الحنفية (١)، وأحمد في رواية عنه (٢)، اختارها ابن تيمية (٣)، وقد استدل هؤلاء بما يلي:
أولا: من الكتاب:
١ - قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢٠، ٢١].
ووجه الدلالة: أن الله ذمهم على ترك السجود، وإنما استحق الذم بترك الواجب (٤).
ونوقش الاستدلال من أوجه:
الوجه الأول: أنه محمول على الصلاة (٥).
الوجه الثاني: أن الآية وردت في ذم الكفار وتركهم السجود
_________
(١) انظر: الهداية (١/ ٨٧) المبسوط (٢/ ٤) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠) البناية (٢/ ٧١٦) تبيين الحقائق (١/ ٢٠٥).
(٢) الإنصاف (٢/ ١٩٣) المبدع (٢/ ٢٨).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٣٩) الإنصاف (٢/ ١٩٣).
(٤) البناية (٢/ ٧١٩) المبسوط (٢/ ٤) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٢٧) المبدع (٢/ ٢٨) المجموع (٤/ ٦١) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المغني (٢/ ٣٦٥).
(٥) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٣٧).
1 / 20