سجود التلاوة وأحكامه

صالح اللاحم ت. غير معلوم
138

سجود التلاوة وأحكامه

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

حكم المأموم خلف الإمام، وقد نص على هذا فقهاء الحنابلة. قال البهوتي .. فلا يسجد المستمع قدام القارئ، ولا عن يساره مع خلو يمينه (١). ولم أجد لغيرهم تعرضًا لهذا ولعله قول من يشترط صلاحية التالي لإمامة المستمع؛ لأن فيها معنى الائتمام (٢). وأما من لم يشترط صلاحية التالي لإمامة المستمع، فالظاهر من استقراء أقوالهم أنهم لا يشترطون الاصطفاف كهيئة الصلاة، فيسجد المستمع تجاه القبلة على أي صفة كان: وقد صرح بعضهم بهذا: فقال ابن عابدين: .. وليس هو اقتداء حقيقة؛ ولذا لا يؤمر التالي بالتقدم، ولا السامعون بالاصطفاف (٣). ولعل هذا أقرب لظاهر الأحاديث الواردة في سجودهم مع النبي ﷺ كما في حديث ابن مسعود في قراءته ﷺ للنجم في مكة وسجود جميع من كان معه من مسلم وكافر (٤). ومثله حديث ابن عمر: فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته (٥). المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي: وعلى قول الجمهور في اعتباره صلاة، فالمستحب للمستمع ألا يرفع رأسه من السجود قبل التالي؛ لأن التالي إمام المستمعين

(١) كشاف القناع (١/ ٤٤٦) غاية المنتهى (١/ ١٧٢). (٢) انظر (٤١) من هذا البحث. (٣) رد المحتار (٢/ ١٠٧). (٤) سبق تخريجه. (٥) سبق تخريجه.

1 / 147