سجود التلاوة وأحكامه
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إذا كان محصلًا لشروط السجود
المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلًا لشروط السجود
المسألة الأولى إذا كان محصلًا لشروط السجود:
ذهب عامة أهل العلم؛ ومنهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم إلى كراهية إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة من التلاوة، إذا كان محصلًا لشروط السجود؛ ومنها: الطهارة، والسترة وكون ذلك في غير وقت النهي عن الصلاة (١).
وإنما يكره لما يلي:
١ - لأنه لم يرو عن السلف، بل المنقول عنهم كراهته (٢).
فروي عن الشعبي قوله: كانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا (٣).
٢ - ولأنه يشبه الاستنكاف عنها (٤).
٣ - ولأنه في صورة الفرار عن السجدة، وليس ذلك من أخلاق المؤمنين (٥).
٤ - ولأنه في صورة هجر السجدة، وليس شيء من القرآن مهجورًا (٦).
(١) انظر: المبسوط (٢/ ٤٠٣) البناية (٢/ ٧٣٥) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢) الشرح الصغير (١/ ٥٧١) المدونة (١/ ١١١) المنتقى (١/ ٣٥٢) روضة الطالبين (١/ ٣٢٣) المغني (٢/ ٣٧١) المبدع (٢/ ٣٢). (٢) المغني (٢/ ٣٧١). (٣) سبق تخريجه (١٢١). (٤) البناية (٢/ ٣٣٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢). (٥) المبسوط (٢/ ٤). (٦) المبسوط (٢/ ٤) البناية (٢/ ٧٣٦).
1 / 122