سجود التلاوة وأحكامه

صالح اللاحم ت. غير معلوم
113

سجود التلاوة وأحكامه

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة وفيه مسألتان: المسألة الأولى: إذا كان محصلًا لشروط السجود المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلًا لشروط السجود المسألة الأولى إذا كان محصلًا لشروط السجود: ذهب عامة أهل العلم؛ ومنهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم إلى كراهية إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة من التلاوة، إذا كان محصلًا لشروط السجود؛ ومنها: الطهارة، والسترة وكون ذلك في غير وقت النهي عن الصلاة (١). وإنما يكره لما يلي: ١ - لأنه لم يرو عن السلف، بل المنقول عنهم كراهته (٢). فروي عن الشعبي قوله: كانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا (٣). ٢ - ولأنه يشبه الاستنكاف عنها (٤). ٣ - ولأنه في صورة الفرار عن السجدة، وليس ذلك من أخلاق المؤمنين (٥). ٤ - ولأنه في صورة هجر السجدة، وليس شيء من القرآن مهجورًا (٦).

(١) انظر: المبسوط (٢/ ٤٠٣) البناية (٢/ ٧٣٥) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢) الشرح الصغير (١/ ٥٧١) المدونة (١/ ١١١) المنتقى (١/ ٣٥٢) روضة الطالبين (١/ ٣٢٣) المغني (٢/ ٣٧١) المبدع (٢/ ٣٢). (٢) المغني (٢/ ٣٧١). (٣) سبق تخريجه (١٢١). (٤) البناية (٢/ ٣٣٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢). (٥) المبسوط (٢/ ٤). (٦) المبسوط (٢/ ٤) البناية (٢/ ٧٣٦).

1 / 122